الشيخ محمد آصف المحسني
255
معجم الأحاديث المعتبرة
يمضي شهرٌ فإذا تمّ لك شهر فأتم الصّلاة وان أردت أن تخرج من ساعتك « 1 » . ورواه الشيخ في الاستبصار عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار وفي التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حمّاد ( بن عثمان - يب ) عن حريز عن زرارة . [ 5636 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : إذا عزم الرجل أن يقيم عشراً فعليه إتمام الصلاة وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غداً فليقصّر ما بينه وبين شهر فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصلاة . « 2 » [ 5637 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ( الفقيه ) معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا دخلت بلداً وأنت تريد مُقام عشر ( المقام عشرة أيام - خ ) فأتمّ حين تقدّم وإن إردت ( المقام - فقيه ) دون العشرة فقصّر ( وإن أقمت تقول غدا أخرج وبعد غد ولم تجمع على عشرة فقصّر - فقيه ) ما بينك وبين شهر فإذاتمّ الشهر فأتمّ الصلاة قال : قلت : ( ان - فقيه ) دخلت بلداً أوّل يوم من شهر رمضان ولست أريد أن أقيم عشراً قال : قصّرو أفطر قلت : فإنّي مكثت كذلك أقول غداً أو بعد غدٍ فأفطر الشهر كلَّه وأقصّر ؟ قال : نعم هما ( هذا - فقيه ) واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصّرت « 3 » . [ 5638 / 5 ] الكافي والتهذيبان : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب قال : سأل محمد بن مسلم أباعبداللّه ( أبا جعفر - يب ) عليهما السلام وأنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسَه بإقامة عَشَرَة أيّام قال : فَلْيُتِمّ الصلاة وإن لم يَدْر ما يقيم يوماً أو أكثر فَلْيَعُدَّ ثلاثين يوماً ثم ليتمّ وإن كان أقام يوماً أو صلاة واحدة فقال له : محمد بن مسلم : بلغني أنّك قلت خمسا فقال : قد قلت ذاك قال أبو أيّوب : فقلت انا : جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيّام ؟ فقال : لا « 4 » . تقدم في الباب الثاني ما يتعلّق بالمقام وكذا في ما يأتي من الْابواب الثلاثة الآتية وغيرها .
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 435 ، الاستبصار : 1 / 237 ، 3 / 219 وجامع الأحاديث : 7 / 479 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 227 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 221 ، 1 / 280 وجامع الأحاديث : 7 / 481 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 463 ، التهذيب : 3 / 220 وجامع الأحاديث : 7 / 482 .